منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٨ - باب الخمس
ج-إن سكن فيه قبل أداء الدين أو تصادفا له فلا خمس أصلا،و إن كان السكنى بعد دفع شيء من دينه نسبة فاللازم دفع خمس مقابل ذلك السداد.
س-ما هي الأمور التي يجب إخراج خمسها و ما هي الأمور التي يجب فيها الربع؟.
ج-إذا حصل له ربح و جاء رأس سنته وجب إخراج خمسها
فإن لم تخرج خمس هذا الربح و بقي عندك كما هو و ربحت السنة اللاحقة أيضا و
أردت أن تخرج خمس ذلك الربح الذي عندك من السنة الماضية بهذا الربح الذي
حصل لك في السنة اللاحقة وجب أن تخرج الربع.
س-لما كان يسوغ للشخص أن يجعل مقدار مؤنة سنته
رأس مال له يعتاش منه و لا يجب عليه تخميس رأس المال،فهل يسوغ لشخص له محل
تجاري يعتاش منه و لم يكن ملتزما في حياته بفريضة الخمس،هل يسوغ له أن
يستثني مقدار مؤنة سنته منه بعد مرور الحول أو الأحوال عليه قبل أن يخرج
خمسة أو عليه أن يخمس تمام قيمة المحل؟.
ج-نعم له أن يستثني بمقدار مؤنة سنته الأولى فقط.
س-شخص لديه ألف دينار مثلا قد أخرج خمسها ثم
صرفها في أثناء الحول بالكامل و بعد أن صرفها تجدد له ربح من نتاج عمله،فهل
يجب عليه تخميس تمام هذا الربح إذا حلّ عليه رأس سنته أو له أن يستثني منه
ذلك الألف المخمّس بأن كان مقدار ربحه المتجدد عند حلول رأس السنة ألفان
مثلا،فهل يخمّس تمام الألفين أو يخمّس ألفا واحدا باعتبار أن له ألفا مخمسا
قد صرفه قبل تجدد الألفين؟.