منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٩ - مسائل في الإجارة-في غير العمل
زيادة على المستأجر نتيجة لهذا الوضع و قد يؤدي ذلك إلى اختلال نظام الناس لعدم وجود ضوابط لهذا الأمر؟ ج-إن
لم تكن تلك الحالة الطارئة داخلة تحت قرار القانون الذي تسالم المتعاملان
عليه فللمالك أن يفرض أجرة المثل للمحل على المستأجر و هذا التحديد لا يؤدي
إلى الاختلال،و الاختلاف في فرض عدم حد لمشية المالك و ذلك مفروض عدمه و
اللّه العالم.
على حسب قانون الايجارات مع الشروط المرفقة بالأسئلة: س-هل الإيجار بهذه الكيفية تعتبر شرعية؟ ج-الإيجار
بالشروط المذكورة شرعي صحيح سوى شرط انفساخ الإيجار قهرا لدى مخالفة الشرط
الثاني و الثامن،فإنه مع المخالفة يثبت للمؤجر الخيار في الفسخ و لا ينفسخ
العقد بنفسه بل لا بد أن يفسخه إن شاء،إذن فهذا الشرط ملغى و يصح العقد
بسائر شروطه،و ليعلم أن الإجارة حسبما ذكر في السند من أن مدة الإيجار سنوي
يتجدد تلقائيا و غير محدد غير صحيحة بالنسبة إلى غير السنة الأولى بل لا
بد من إجراء العقد رأس كل سنة و إلا ثبت على المستأجر أجرة المثل دون
المسمى و اللّه العالم.
س-هل يحق للمالك إخراج المستأجر من المأجور إذا تمنّع من دفع أجرة المثل؟ ج-في الصورة المذكورة يحق للمالك أن يفسخ الإجارة و يخرج المستأجر عن المأجور.
س-هل المالك مالك و المستأجر مستأجر في هذه
الحالة و يحق للمالك الزيادة أو إخراج المستأجر من المأجور إذا تمنّع عن
دفع أجرة المثل اليوم؟