منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٨ - مسائل في الإجارة-في غير العمل
و في الحالة(أ)و(ب)يلزم المالك بإعطاء تعويض محدد للمستأجر.
قانون الايجارات هذا انتهى مفعوله منذ حوالي العشر سنوات و منذ ذلك الحين
لم تصدر الحكومة اللبنانية و هي في مفروض السؤال الطرف الثالث الذي بيده
أمر الزيادة و النقيصة و إصدار القوانين التي تتعلق بالإيجارات أي قانون
جديد أو تمضي كما هي العادة،القانون القديم مع تعديلات طفيفة في أغلب
الأحيان كانت تطال أمر الزيادة و النقيصة على بدل الإيجار و لكي لا تعم
الفوضى نتيجة الفراغ القانوني أصدرت الحكومة أمرا للسلطة القضائية بعدم
استقبال أي قضية إيجار أمامها بانتظار إصدار القانون الجديد،و هنا و لأننا
نتصدى لمعالجة مشاكل الناس و التي غالبا ما تتم على أساس المصالحة الشرعية و
لما كانت المصالحة في بعض الموارد غير ممكنة لعدم تقبل الطرفين لذلك لا بد
من تحديد الحكم الشرعي.فهنا عدة أسئلة محل ابتلائنا: س-هل يجوز للمالك فرض زيادة على المستأجر بعد أن تسالما على كون الزيادة و النقيصة بيد طرف ثالث هو الدولة؟.
ج-في مفروض السؤال بعد أن تسالما على كون المزاد
بيد الدولة و كان بنحو الشرط فلا يجوز للمالك فرض الزيادة مع عدم صدور فرض
منها بها و اللّه العالم.
س-هل يجوز للمالك بمقتضى هذا العقد و بناء للعرض
السابق أن يخرج المستأجر إذا حدث أحد الشروط في البنود(أ)(ب)(ج)و هل يلزم
المستأجر بذلك؟ ج-نعم ظاهر مقتضى قبول المستأجر لتلك البنود ضمن عقد الإيجار.
س-إذا أعرضت الدولة نتيجة لوضع لبنان الذي تعطلت
فيه أكثر الدوائر القانونية و كان الإيجار المتفق عليه أصبح أدنى بكثير من
أجرة المثل أن يفرض