منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٥ - باب النكاح الدائم و المنقطع
س-في
الزواج المنقطع إذا تزوج رجل من أرملة زواجا منقطعا و لم يكن هناك أي شرط
من قبل الأرملة لا قبل العقد و لا ضمن إيقاعه هل يستطيع إلزامها ساعة يشاء
لقضاء حاجته؟.
ج-نعم يستطيع.
س-إذا حبلت منه و أرادت أن تجهض الجنين هل من حقه أن يمنعها من الإجهاض؟.
ج-من حق اللّه قبل حقه أن يمنعها عن ذلك و لا يجوز ترخيصها لو أراد.
س-فيما لو اشترطت قبل العقد عدم الدخول،و دخل بها رغما عنها هل يعتبر هذا الأمر زنا؟.
ج-لا يعتبر زنا و إن فعل حراما لمخالفته الشرط رغما و بغير رضاها.
س-إذا أراد أن يهبها المدة الباقية و كانت حائضا فهل تصح الوهبة؟.
ج-نعم تصح الهبة و ليست هذه كالطلاق.
س-إذا بقي من مدة العقد فترة قصيرة هل يجوز تجديد مدة أخرى ضمن المدة الباقية؟.
ج-يجوز بعد بذل و المدة و لا تصح في أثنائها.و اللّه العالم.
س-إذا كانت مدة الزواج طويلة و طلبت منه أن يهبها
المدة،فوافق و لكنه اشترط عليها أن يتزوجها متعة أيضا،و لكن لمدة أقصر
قبلت هي الشرط،هل