منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٩ - باب التجارة
معاملة مجهول المالك و اللّه العالم.
س-لو دفع شخص قيمة أوراق اليانصيب بقصد الحصول
على الربح فهل تكون المعاملة إذا بدّل قصده و نيته إلى أنه إنما دفع المال
للمشاركة في مشروع خيري لا بقصد الربح بحيث صار هذا العدول بعد دفع المال و
معرفة شرط حليّة الربح حيث كان جاهلا بالشرط ثم تبيّن له تبديل نيته
إليه؟.
ج-أما ما دفع بتلك الصورة فقد وقع حراما و لا
ينقلب بعد العدول عن قصده إلى الصورة الصحيحة عما وقع أولا،و لكن لا بأس
بأخذ الجائزة لو أصيبت باسمه على التفصيل المقدّر في محله-في مستحدثات
المسائل.
س-هل يجوز بيع دم الإنسان لإنسان آخر لغرض التداوي أو لا؟.
ج-لا بأس ببيعه و اللّه العالم.
س-لو أراد الإنسان أن يبيع مائة دينار عراقي بمائة و عشرة دنانير عراقي و كانت المعاملة شخصية هل يجوز؟.
ج-نعم يجوز ذلك كما صرّح به في مسألة ٦٤٢ في المسائل المنتخبة،و مسألة ٢٢٠ من المنهاج ج ٢ و اللّه العالم.
س-يقوم بعض الأشخاص بنقل نسخ مخطوطة للقرآن
الكريم من البلاد الإسلامية إلى أوروبا و أمريكا لبيعها أو المعاوضة عليها
بأموال باهضة باعتبارها آثارا قديمة و نفيسة فهل يجوز هذا العمل؟.
ج-يحرم على الأحوط بيع المصحف الشريف من الكافر.