منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٧ - مسائل متفرقة في الأطعمة و الأشربة
س-ما هو حكم الأطعمة و الأشربة المشكوك فيها(لاحتمال كونها من الأعيان النجسة أو الطاهرة)هل يحل أكلها و شربها أم لا؟.
ج-نعم تحل ما لم يكن المأكول من اللحوم التي يلزم العلم بتذكيتها حتى يحل الأكل و إن كان المشكوك[١]منها طاهرا فقط(أي لا يحل أكله).
س-هناك مجموعة كبيرة من الأدوية تغلّف حباتها
بمادة الجيلاتين أو تدخل مادة الجيلاتين في تركيبها(الجدير بالذكر أن مادة
الجيلاتين هي من أصل حيواني و تنتج عن معالجة المادة الهلامية المأخوذة من
إنفحة الحيوان بالماء الساخن بحيث لا يحصل فيها تحوّل)و حيث أن أغلب
الأدوية هي من صنع بلاد غير إسلامية(و الحيوان المعنيّ يحتمل أن يكون البقر
غير المذكى أو الخنزير)فهل يحل تناول الأدوية المحتوية على المادة
المذكورة إن كان ذلك برأي طبيب ماهر و كان الحصول على دواء آخر مناسب خال
من مادة الجيلاتين أمرا شاقا أو متعذرا؟.
ج-في مثل مورد الضرورة و الحرج لا بأس بتناول ما يوصي به الطبيب الماهر.
س-هل تناول نوع من أنواع العقاقير الطبية من قبل المرأة لمنع العادة الشهرية جائز أم لا؟.
ج-نعم يجوز ذلك في حد نفسه.
س-الدجاج المستورد المكتوب عليه(ذبح على الطريقة
الإسلامية)هل يجوز تعاطيه بيعا و شراء و أكلا.؟.و هل يفرق في الحكم بين ما
إذا كان هذا الدجاج مستوردا من بلد إسلامي كتركيا مثلا و غير إسلامي.أو لا
يفرّق؟.
[١]التذكية.