منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٨ - مسائل متفرقة في الأطعمة و الأشربة
ج-أما
المستورد من البلاد الإسلامية فمحكوم بالحليّة و أما غيره فلا يجوز الأكل
ما دام لم تطمئن بالتذكية و إن كان محكوما بالطهارة و جواز البيع و الشراء و
أكل ما يطبخ معه بل شرب مائه الخالي من اللحم و يجب إخبار المشتري على أن
البائع يبيع مع عدم الإحراز لئلا يوجب اغتراره بإقدامه للبيع فيأكله بدون
التفتيش.
س-على أي أساس يجوز أكل التربة الحسينية(أعني
القليل منها)مع العلم أن الحرمة لأكل الرمل أو التراب مؤكدة و لما ذا لم
ترد الأحاديث بتربة الرسول(ص)أو الإمام.؟؟.
ج-يختص الجواز في التربة الحسينية بما لا يتجاوز
قدر الحمصة و بكون الغرض للاستشفاء و هذا الحكم تخصيص لحرمة أكل الطين و
استثناء منها و يختص بتربة الحسين(ع)دون سائر المعصومين و اللّه العالم
بأسرار أحكامه.
س-هل تكفي حيازة السمك و لو داخل الماء في ذكاته؟.
ج-إن كانت بالشبكة المعدة لها فدخلها حيا فغاب عنها و إذا رجع إليها وجده ميتا حكم بذكاته.
س-إذا تحوّل الخمر إلى خل،و لكن لم يتحول كليا بل بقيت نسبة ضئيلة تقدّر بخمسة من ألف ما حكمه؟.
ج-المدار على صدق الخل عليه فيطهر و يحل بذلك[١]،فما ذكر لم يصر خلا بعد و اللّه العالم.
[١]التحول.