منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٩ - باب الخمس
ج-قد
صرّحنا في مسألة ١٢٣٣ في الجزء الأول من المنهاج عدم جواز الجبران بالربح
المتأخر و إنما يجوز بالربح السابق أو المقارن فراجع و أعينونا أعانكم
اللّه.
س-هل أن الطالب الذي لا يزال تحت رعاية و مسؤولية
والده ان اشتغل في العطلة الصيفية بأجرة شهرية ألف ريال أو ألفين لمدة
شهرين أو أكثر و لم يأخذ أبوه منه دخله من أجل أن يصرف على نفسه لكمالياته
يكون عليه فيها الخمس؟.
ج-إن صرفها فيما يليق به و لم يزد شيء فلا خمس
عليه،و ان لم يصرف شيئا و ادخره أو صرف و زاد شيء آخر السنة فعليه،هذا إذا
كان الطالب بالغا و مكلفا(شرعا)فإن لم يبلغ بعد سنة التكليف فلا خمس فيما
يدخل لنفسه بالغا ما بلغ من ماله.
س-هل يجوز للزوجة أن تدفع الحقوق الشرعية إلى
زوجها المأذون المستحق أم لا؟و على فرض الجواز فهل يحق له أن يصرف عليها من
هذه الحقوق أم لا؟.
ج-إذا كان الزوج مستحقا و موردا لأخذها جاز لها دفعها له ثم جاز له صرف ما أخذ في نفقتها الواجبة لها عليه و اللّه العالم.
س-في موضوع المحل التجاري المشترى عينا أو
خلوّا(أي سرقفلية)و كذلك أدوات العمل التجاري فيه،إذا تم إخراج خمسه في
السنة الأولى فهل يعتبر من المقتنيات التي لا يجب ملاحظة حسابها و قيمتها
في كل سنة كجزء من المال التجاري و بالتالي عدم وجوب إخراج خمس الزيادة في
الثمن الطارئة عليها إلاّ بعد بيعها و ظهور الربح فيها،أم يعتبر جزءا من
مال التجارة التي