منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٨ - باب الحج
س-إذا
اعتمر شخص عمرة مفردة في آخر ذي القعدة و أراد الدخول إلى مكة أول ذي
الحجة هل يجب عليه الإحرام؟و لو أحرم في نهاية ذي القعدة و أكمل عمرته في
ذي الحجة هل يجب عليه الإحرام لو أراد الدخول في ذي الحجة،و لو كان المتأخر
إلى شهر ذي الحجة هو طواف النساء ما الحكم؟.
ج-في الفرض الأول يجب عليه الإحرام لدخول مكة،و
في الفرض الثاني يدخلها بغير إحرام و لو لأداء طواف النساء لنفسه أو لغيره و
اللّه العالم.
س-لو دخل بعمرة مفردة و قبل طواف النساء عدل بها إلى عمرة تمتع هل يجب عليه طواف النساء؟.
ج-لا يجب في الفرض و اللّه العالم.
س-إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل منكشفه فهل يجوز له تغطية رأسه؟.
ج-لا يجوز بذلك ما لم يكن تحمّل الكشف حرجيا.
س-إذا جاز تغطية الرأس لضرورة هل يشترط ألا تكون من المخيط؟.
ج-مع الضرورة لا يشترط.
س-إذا علمت المرأة قبل أن تحرم و هي حائض أن
حيضها سيستمر إلى ما بعد مناسك الحج و العمرة فهل يمكنها الإحرام مع
الاستنابة في المناسك إذا كانت لا تنتظرها الرفقة(القافلة)؟.
ج-يجب عليها الإحرام بنية حج الإفراد من الميقات و
تخرج بذلك الإحرام إلى عرفات يوم يخرج الحجاج إليها فتقف بها يوم عرفة و
تفيض معهم(المشعر) فتقف معهم الوقوف الواجب و تفيض يوم العيد إلى منى و
ترمي جمرة العقبة