منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٨ - باب النكاح الدائم و المنقطع
ج-بناء على المشهور من حرمتها الأبدية فأولاده أولاد زنا و اللّه العالم.
س-رجل وطأ امرأته من دون دخول فدخل الماء في
فرجها مع بقاء بكارتها فهل يوجب ذلك جنابتها و هل يكون حكمها حكم المرأة
المدخول بها من حيث استحقاق تمام المهر بالطلاق أو لا؟.
ج-لا يقتضي ذلك جنابتها و لا تستحق بمجرد ذلك تمام المهر بالطلاق و اللّه العالم.
س-هل يجب على الرجل الجماع في المدة التي تقل عن الأربعة أشهر،إذا كان في تركه حرج على المرأة أو كان موجبا لخوف وقوعها في الحرام؟.
ج-نعم على الأحوط عند استدعائها منه ذلك.
س-لو تزوج السني السنيّة سرا بدون إشهاد أو
تزوجها متعة فالزواج باطل بمعنى أنه يجوز للشيعي أن يتزوج هذه المرأة
بمقتضى قاعدة الإلزام و لا يكون زواج الشيعي بها الزواج بذات البعل الذي
يقتضي التحريم الأبدي،فهل الأمر كذلك لو تزوج السني من شيعيّة كذلك أي متعة
أو بدون إشهاد أو ليس الأمر كذلك؟.
ج-نعم الأمر كذلك لو تزوج شيعية أيضا.
س-هل يجوز التمتع بالبنت البكر من دون إذن وليها بشرط عدم الدخول؟.
ج-لا يجوز على الأحوط.