منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦ - مسائل متفرقة بالصلاة
الشك مع فارق بأنه هو كثير الشك في كل شيء و ليس في مورد معين أي هل يبني على الصحة في كل ما يشك به و لا يعتني بشكه مطلقا؟.
ج-حكم كثير الشك يقتصر على الصلاة و أما في الوسواسي لا يختص فلا يعتني به في كل وظيفة من صلاة و غيرها.
ب-و ما هو حكمه بالنسبة إلى أمور الطهارة بحيث لو طبّق قاعدة الاستصحاب
فإنه غالبا بطبعه و لكثرة شكه و نسيانه سيستيقن بالنجاسة السابقة و سيشك في
طروء الطهارة؟.
ج-كثرة الشك غير الوسواس فإن بلغ الوسواس في الطهارة فلا يعتني به و أما مجرد كثرة الشك ففيها تعمل بقواعد الشك.
ج-ثم هل يجب عليه إخبار الغير إذا اعتقد(لكثرة
شكه)بأنه قد تسبب في تنجيس ثيابهم و أوانيهم ما دام هؤلاء لا يعتمدون على
إخباره بالنجاسة، كما تشيرون في تعليقتكم على رسالة«العروة الوثقى»للسيد
اليزدي رحمه اللّه؟.
ج-لا يعتني الوسواسي باعتقاد النجاسة لوسواسه و
لا يجب إخبار الغير أيضا في مورد الاعتقاد بها لغير وسواسه أيضا،إلا ما
فصلنا فيه في تعليقنا على المسألة في العروة.
س-هل يجب السجود عند الاستماع إلى قراءة آية السجدة من المسجّل أو نحوه من الآلات أو لا؟.
ج-لا يجب إلا عند استماعها من القارئ و اللّه العالم.
س-هل يجزي،إذا شكّ الإنسان في ذكر الركوع أو السجود أو التشهد أن يعيد الذكر و لكن بنيّة الذكر المطلق؟.