فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٧ - الفصل الثاني التحايل على شركات الضمان
معلوم،فهل
يجوز لشخص ما أن يقدّم الأوراق للضمان ليستفيد هو من اسم غيره،و لا سيما
هو مضطر إلى ذلك،و لو أنّ شخصا سجل في شركة هو غير موظّف فيها إلاّ من
ناحية صورية بعلم صاحب المؤسسة،و الموظف الصّوريّ يدفع ما يتوجب عليه
للضمان كي يستفيد من الضمان الاجتماعي؟
باسمه تعالى هذا كذب،و الكذب حرام،و اللّه العالم.
سؤال(٥٢٢)يقوم بعض الناس بعمل تأمين صحي عند بعض
الشركات،يدفع الأفراد للشركة مبلغا معينا في السنة،و تتحمل الشركة مصاريف
العلاج للمؤمّن و منها الأدوية،و السؤال:لو ذهب
المؤمّن عليه و هو مريض إلى الطبيب و وصف له دواء قيمته في الصيدلية خمسون
ريالا مثلا،فهل يجوز للشخص أن يستبدل بالدواء شيئا آخر من الصيدلية و لا
يأخذ الدواء؛لأنه موجود عنده من مرض سابق مثلا،أم لا يصح؛لأن اتفاقه مع
الشركة حول تحمل ما يتعلق بالعلاج فقط؟
باسمه تعالى إذا كانت الشركة أهلية،و كان هذا العمل على خلاف القرار فلا يجوز،و اللّه العالم.
سؤال(٥٢٣)لدينا مجموعة صيدليات،و قد تعاقدنا مع
شركات أهلية و حكومية على أن تصرف الأدوية لموظفيها و عائلاتهم بموجب و
صفات صادرة من المستشفيات التي تعاقدت معها الشركات،و الموظفون لا يدفعون
قيمة الدواء.
و المتفق عليه مع الشركة فقط صرف الدواء،بحيث لو اطلعت الشركة على خلاف ذلك
يكون ضررا علينا.و لدينا عدة تساؤلات،نحن في ابتلاء شديد، و نريد أن نعرف
الأحكام في ما يأتي.
١-موظفون يريدون أن نستبدل قيمة و صفة الدواء بالنقد أو بمعاجين أسنان أو زيوت شعر أو شامبو أو غير ذلك،و ادعاؤهم بأصناف غير أدوية.
٢-موظفون يريدون كما في الفقرة(١)؛لأنهم أساسا ليسوا مرضى و إنما ادعوا