فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠ - الفصل الثاني الحيض
سؤال(٢٥)فتاة
عادتها مضطربة بحيث إنّ دورتها الشهرية تكون مرة كل خمسة أو ستة أشهر،و
لعلاج ذلك الحال أعطتها الطبيبة دواء و قالت لها خلال استعمال هذا الدواء
لن تحدث بطانة للرحم و بالتالي لن تكون هنا دورة شهرية و لكن الدواء سوف
يسبب نزول مادة مثل فتات القهوة.
أ)مع الشك بكون المادة الخارجة دم،ما هو الحكم؟
ب)هل يعتبر ذلك حيض أم استحاضة مع اليقين بكونه دم؟
ج)بشكل عام هل رأي الطب بعدم حدوث سبب الحيض كافيا في الحكم على كون المادة الخارجة استحاضة؟
باسمه تعالى؛
أ)إذا لم يكن الخارج فيه أوصاف الحيض أو الاستحاضة و لم يعلم كونه دما فلا
شيء عليها،فالأحوط غسله و يجب الوضوء للصلوات،و اللّه العالم.
ب)إذا كان الدم على أوصاف الحيض و شرائطه فهو محكوم بكونه حيضا،و إن كان
بأوصاف الاستحاضة فهو محكوم بكونه استحاضة،و إلاّ فهو دم يجب تطهير الموضع
منه و يجب الوضوء للصلاة،و اللّه العالم.
ج)لا اعتبار بقول الأطباء إذا وجد في الدم الخارج أوصاف الحيض و شرائطه و كذا أوصاف الاستحاضة،و اللّه العالم.
سؤال(٢٦)امرأة دورتها عددية و وقتية،و لكن في شهر
من الأشهر بسبب تعاطيها الأدوية جاءتها الدورة الشهرية أكثر من عادتها
المعتادة،و في اليوم التاسع طهرت و اغتسلت وصلت و لكن في اليوم العاشر نزل
عليها دم بصفات الحيض.فهل