فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٩ - *الاستنابة في الطواف
سؤال(١٥١)رجل علم بعد قضاء أعمال الحج أنّ ختانه غير كامل،بل هنا قطعة لا تقل عن ثلث الحشفة لم يحذف عنها الغلاف فما حكم حجه؟
باسمه تعالى صح حجه،و اللّه العالم.
سؤال(١٥٢)لو شك في صحة ختانه و عدمها بعد ما اختتن هل يجزي عن حجة الإسلام لو حجّ؟
باسمه تعالى إذا خرج بعض رأس الحشفة بقطع الغلاف يخرج الإنسان عن كونه أغلف و لا بأس بطوافه،و اللّه العالم.
سؤال(١٥٣)هل يجب على المكلف إحراز الختان بغض النظر عن وجوب الحجّ عليه؟
باسمه تعالى يجب الختان في نفسه مع غض النظر عن وجوب الحج عليه،و اللّه العالم.
*الاستنابة في الطواف
سؤال(١٥٤)من أصابته سكتة قلبية أثناء أدائه لطواف عمرة التمتع فارجع إلى بلده فما هو تكليفه؟
باسمه تعالى الأحوط أن يستنيب هو أو وليه لإتمام أعمال العمرة المفردة و لا يجزي ذلك عن حجه الواجب،و اللّه العالم.
سؤال(١٥٥)امرأة أغمي عليها بعد الطواف ثم بعد الإفاقة شعرت بالبول فتكاسلت عن التطهير فأنابت ولدها ثم سعت،فما حكم ذلك؟
باسمه تعالى تقضي صلاة الطواف في أي مكان إذا لم يمكنها العود، و الأحوط أن تستنيب عنها شخصا يصلي عنها هناك،و اللّه العالم.