فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٥ - الفصل الأول من محرّمات الإحرام
سؤال(١٣٤)هل يجوز للمحرم أن يزرق نفسه بالإبرة إذا كان موجبا لخروج الدم منه؟
باسمه تعالى لا يجوز مع العلم بخروج الدم إلاّ مع الضرورة،و اللّه العالم.
سؤال(١٣٥)هل يجوز للمحرم أن يتبرّع بالدم لغيره؟
باسمه تعالى لا يجوز إلاّ مع الضرورة،و اللّه العالم.
سؤال(١٣٦)هل يمكن للمحرم إزالة البثور من شفتيه أو أطراف أظافره؟
باسمه تعالى إذا لم يسبب الإدماء فلا مانع،و اللّه العالم.
سؤال(١٣٧)ما حكم حجامة المحرم،و ذلك:لإقامة السنة أو حفظ الصحة أو غيرهما من الدواعي،كالتوقي من شدة المرض؟
باسمه تعالى لا بأس به قبل الإحرام و أما بعده فلا يجوز إلاّ مع الضرورة و لكن يكفر بشاة على الأحوط،و اللّه العالم.
سؤال(١٣٨)ما حكمه لو كان لأجل العلاج و كان بنظر الطبيب المعالج ضروريا للعلاج أو للتوقي من شدة المرض و لا يمكن تأخيره إلى بعد أيام الحج؟
باسمه تعالى يجوز ذلك مع الاضطرار،و اللّه العالم.
٥.قلع الأسنان
سؤال(١٣٩)هل يجوز للمحرم قلع ضرس غيره المحرم و إن أدمى؟
باسمه تعالى لا بأس مع الضرورة،و اللّه العالم.
٦.إزالة الشعر
سؤال(١٤٠)هل يجوز إزالة المحرم شعر محرم آخر بعد ذبحهما أم لا؟
باسمه تعالى لا يجوز قبل خروجه عن الإحرام و لو بالتقصير،و اللّه العالم.