فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٤ - الفصل الأول من محرّمات الإحرام
سؤال(١٣٠)ما هو حكم مسح الكريمات المعطرة أو غير المعطرة(للتجميل) باليد و الوجه بالنسبة للنساء المحرمات؟
باسمه تعالى لا يجوز التدهين و التزيين،و اللّه العالم.
سؤال(١٣١)هل يجوز استخدام(كريم لمنع التزلق و الحرارة)قبل الطواف،علما بأنه إذا لم استعمل ذلك أصيب بتحرق للجلد بين الأفخاذ؟
باسمه تعالى إذا لم تصل إلى مرتبة الحرج فلا يجوز،و اللّه العالم.
سؤال(١٣٢)استعمال دهن لتشقق باطن القدم أثناء الإحرام جائز أم لا؟و قسم منها فيها رائحة خفيفة و قسم لا يوجد فيه رائحة؟
باسمه تعالى إذا كان تشقق القدم حاصلا فيجوز استعمال الدهن لعلاجه و إذا لم يكن حاصلا فاستعمال الدهن لمنع حدوثه غير جائز، و اللّه العالم.
٣.تغطية الرأس للرجال
(٥٧٤)إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه،فهل يجوز له تغطيته،و هل عليه شيء في ذلك؟
باسمه تعالى لا يجوز ذلك ما لم يكن تحمل الكشف حرجيا،و اللّه العالم.
٤.إخراج الدم من البدن
سؤال(١٣٣)هل يحرم على المحرم أن يباشر تزريق غيره بالإبرة إذا كان يستلزم خروج الدم منه؟
باسمه تعالى إذا كان الغير محلاّ فلا بأس،و إذا كان محرما فلا يجوز مع العلم بخروج الدم إلاّ مع الضرورة،و اللّه العالم.