فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٦ - الفصل الأول أحكام بعض النجاسات
سؤال(٦٤)شخص مبتلى بمرض بأنفه فإنه عند ما ينظف أنفه و يستنشق عدة مرات يخرج دم جامد مع هذه الأخلاط الجامدة،و السؤال:هو
ما حكم الأخلاط السائلة التي تخرج خالية من الدم؟و خصوصا في حالة إصابته
بالآنفلونزا فإنه تخرج أخلاط كثيرة بدون دم لكن أيضا عند ما يستنشق يخرج دم
سائل؟
باسمه تعالى الأخلاط الخارجة من الأنف بدون دم إذا لم تكن متغيرة بالدم يحكم بطهارتها،و اللّه العالم.
سؤال(٦٥)يوجد جهاز يستخرج بواسطته الزبد و الدهن
من اللبن،استعمله عشرة أشخاص على نحو يضع الأول لبنه في ظرف الجهاز و بعد
الانتهاء يخرجه، و هكذا يضع الثاني و الثالث و بقية الأشخاص على التناوب،و
بعد ذلك فتح الجهاز ليغسل فوجد فيه قطعة صغيرة من الدم في جدار حوض
الجهاز،و لم يعلم أنها من لبن أي منهم المتنجس،هل هو اللبن الأخير و البقية
طاهرة،أم أن الجميع متنجس؟
الخوئي:نعم اللبن الأخير محكوم بالنجاسة فقط،و البقية محكومة بالطهارة.
سؤال(٦٦)مكونات الدم لوحدها خالصة ككريات الدم البيض خالصة أو كريات الدم الحمر خالصة أو البلازما هل تعتبر نجسة أم طاهرة؟
و هل تعتبر عملية فصل الدم إلى هذه المكونات عملية استحالة أم لا؟
علما أنّه بعد فصل هذه المكونات تعطى للمريض بواسطة أكياس خاصة و حسب حاجة المريض؟
باسمه تعالى إذا لم يصدق على الأجزاء التحليلية عنوان الدم فهو طاهر كما في الكريات البيضاء.