فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥ - الفصل الأول أحكام بعض النجاسات
غير المسكر فلا يجب التطهير،و كذلك مع الشك في كونها من المسكر المائع أم لا،و اللّه العالم.
٤.الدم
سؤال(٦١)ما حكم الرذاذ المتطاير من الفم في حالة
العطاس أو السعال فيما لو كان في الفم حشوة صناعية أو تلبيس بالذهب أو
الفضة أو الخزف،و ذلك في حالة استمرار نضوح الدم من اللثة و في ما بين
الأسنان،مع عدم العلم باحتواء الرذاذ على الدم؟
باسمه تعالى إذا لم يعلم باحتواء الرذاذ على الدم يحكم بطهارته و طهارة ما لاقاه،و اللّه العالم.
سؤال(٦٢)لو علم شخص أن في أسنانه و فمه دما ثم بدأ
يغسل أسنانه بمعجون التنظيف ثم بالغ في غسل فمه و تطهيره،كما بالغ في فرك
شفاهه من الخارج خشية بقاء أجزاء من المعجون المتنجس،ثم بعد إتمام الغسل و
التطهير،وجد حول فمه من ذلك المعجون،فما هو الحكم في هذه الحالة بالنسبة
للمنشفة و ما شاكل؟
باسمه تعالى إذا لم يعلم أن الموجود على الشفاه كان فيه دم فهو محكوم بالطهارة،و اللّه العالم.
سؤال(٦٣)الدم الذي يجمد على الجرح سواء صار أسود
أو صار لونه مقاربا للون الجلد أو غير ذلك،هل يكون طاهرا مع أن إزالته تسبب
خروج الدم،أم تجري عليه أحكام الجرح غير المندمل،و ما هو الحكم لو شك في
أنّ هذا المنجمد هو الدم السابق أم لا،أي أن الحالة السابقة لمكان وجود دم؟
باسمه تعالى يطهر مع الاستحالة،و اللّه العالم.