فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤ - الفصل الأول أحكام بعض النجاسات
٣.الكحول
سؤال(٥٧)يوجد مواد غير دهنية،يستفاد منها لحفظ
الشعر و تماسكه،و هي تحتوي على الكحول،و لا نعلم أن هذه المواد اتخذت من
الحيوان أم من النبات، فهل يجوز استعمالها،و ما حكم الصلاة فيها مع العلم
بأنها ليست مانعة من المسح؟
الخوئي:في هذه الصورة المفروضة يجوز استعمالها،و لا إشكال فيه.
سؤال(٥٨)هناك بعض الخبراء في المختبرات يقولون إنّ
عصير العنب و التفاح يحوي نسبة ضئيلة من الكحول بمجرد العصر و إن لم يتعرض
للغليان و ليس هو مضافا من الخارج،فهل هذا يوجب حرمته أو نجاسته؟
باسمه تعالى لا يتنجس العصير بما ذكر و إن فرض هكذا واقعا،و اللّه العالم.
سؤال(٥٩)كثير منا يستخدم العطور و معظم ما هو
متوفر في الأسواق من إنتاج الدول الغربية و نحن لا نعرف محتوياتها و هل
يدخل فيها الكحول أم لا؟هل يجوز استخدام عطور تدخل الكحول في تركيبها؟و
كذلك الحال بالنسبة للأدوية و المراهم هل علينا أن نتحرى من تركيبتها قبل
استخدامها؟
باسمه تعالى إذا لم يحرز اشتمال العطر و نحوه على المسكر المائع بالأصالة فلا بأس باستعماله،و اللّه العالم.
سؤال(٦٠)ما حكم الكحول في الكريمات العلاجية و غيرها؟
باسمه تعالى لا بأس بالادهان بها و يجب التطهير كما يعتبر فيه الطهارة مع كون الكحول من المسكر المائع،و أما إن كانت الكحول من