فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٤ - الفصل الأول حكم التدخين
وقوعه في مرض،بحيث يعد جناية على النفس فالأحوط وجوبا تركه،و اللّه العالم.
سؤال(٤٧٨)هل يجوز التدخين ابتداء؟و في حال انقطاع
أحد عن التدخين و بعد فترة رجع للتدخين،فهل هذا جائز؟من كان يدخن مع علمه
بأضرار التدخين علميا لصحته،فهل عليه أن يمتنع أم لا؟
باسمه تعالى التدخين ليس محرما،نعم الأولى تركه و عدم العود إليه لمن تركه،و أن الأحوط خاصة للشباب عدم التعود عليه،و اللّه العالم.
سؤال(٤٧٩)ما هو حكم التدخين إذا كان يسبب الضرر البالغ في المستقبل؟
باسمه تعالى الضرر المحرم ما يعد جناية على النفس،و ما دام لم يحرز الشخص هذا الضرر جاز له التدخين،و اللّه العالم.
سؤال(٤٨٠)هناك(شخص)أفتى بحرمة التدخين(يحسب نفسه
على رجال الدين و العلماء)،فما رأيكم بذلك،علما أنه دار نقاش بيني و بين
شخص آخر، فقلت له:صحيح هو ضرر و لكنه لا يصل إلى قتل النفس أو تلف
العضو،فقال: إنه انتحار بطيء؟فكيف نرد على هذا؟
باسمه تعالى لا بأس به،و الفتوى بحرمته على الإطلاق بالنسبة لكل شخص غير صحيح و قول بغير علم،نعم الاعتياد على شرب الترياق حرام،و اللّه العالم.
سؤال(٤٨١)إذا تأكد بواسطة المصادر الطبية الموثوقة
أن شرب الدخان عامل قوي أو من أقوى العوامل في الإصابة بأمراض خطيرة مثل
سرطان الرئة أو الجلطة القلبية و الدماغية فهل يوجب ذلك حرمة التدخين
ابتداء أو استدامة؟
الخوئي:لا يوجب الحرمة.