فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٢ - الفصل الثاني الوصية بالتبرع بالأعضاء
يخرج مما هو فيه من المشقة الشديدة و الألم،فهل يجوز أخذ العضو من الميت لهذا المريض بموافقة ولي الميت؟
الخوئي:يجوز في ما توقفت حياة المؤمن على ذلك،و اللّه العالم.
التبريزي:يعلق على جوابه قدّس سرّه:بل في صورة التوقف أيضا إشكال.
سؤال(٤٢٥)إذا فرضنا عدم الجواز في المسألة
السابقة،فهل يجوز ذلك لو كان الميت قد مات في بلد المسلمين،و لكنه كان
مجهول الحال و الهوية،و لا يعلم إسلامه؟
الخوئي:مورد السؤال محكوم بالإسلام،و اللّه العالم.
سؤال(٤٢٦)إذا لم يوص زيد بالتبرع بشيء من أعضاء
جسمه(كالكلية أو القلب..)فهل يجوز لوليه أن يتبرع بشيء من هذه الأعضاء(بعد
موت زيد) لمريض محتاج لذلك،بدون مقابل مادي أو بمقابل مادي؟
الخوئي:ليس للولي التصرف في جسم المتوفى بذلك،و اللّه العالم.
سؤال(٤٢٧)إذا أوصى بنقل بعض أعضائه،فهل يمكن نقلها بعد(موت الدماغ)؟
باسمه تعالى في مفروض السؤال الوصية باطلة،و اللّه العالم.
سؤال(٤٢٨)ما هو الوجه لجواز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم مع الايصاء من الميت؟
الخوئي:الوجه في حرمة قطع عضو من أعضاء الميت هو هتكه و عدم احترامه،و لا هتك مع إيصائه بنفسه بذلك.
التبريزي:لا يجوز،لأن حرمة الميت كحرمة الحي،و الوصية لا