فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٦ - الفصل السادس من أحكام قطع الأعضاء
أقل جودة و منفعة منها و أكثر أعراضا و مضاعفات جانبية في الجسد من مادة (الأنسولين)؟
الخوئي:لا بأس بالمستخلص منه و من غيره.
الفصل السادس:من أحكام قطع الأعضاء
١.قطع الأعضاء المهمة
سؤال(٤١٢)قطع الإنسان لأعضائه المهمة و إزالتها
غير جائز،ما هو التحديد للأعضاء المهمة؟و ما هو الوجه في حرمة إزالتها فهل
هناك نص خاص أو ضرورة أو غير ذلك؟
الخوئي:مجموع ذلك مستفاد من موارد المنع،و الترخيص المبتلى بوقوعها لزوما أو غير لزوم،عمدا أو خطا.
التبريزي:كل ما يعد ظلما للنفس و جناية عليها أو على أطرافها غير جائز،و لا فرق في ذلك بين كون العضو رئيسيا أو غيره.
سؤال(٤١٣)ما المقصود من الأعضاء الرئيسية للبدن التي لا يجوز قطعها؟
الخوئي:هي في قبال قطعة لحم أو جلد من الأجزاء اليسيرة.
٢.وجوب قطع ما يتوقف حفظ النفس على قطعه
سؤال(٤١٤)هل يعتبر المريض بالسكري الذي لا يريد أن يقطع رجله و هو يعلم أن عدم قطعها سيؤدي إلى وفاته،منتحرا؟
باسمه تعالى إذا كان حفظ نفسه متوقفا على قطع قدمه كما فرض، فيجب عليه حفظ نفسه و لا يجوز له أن يمتنع من ذلك،و اللّه العالم.