فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٢ - الفصل الثاني عملية تغيير الجنس
للطبيب أن يجري لها العملية بيده أم لا؟
الخوئي:لا بأس بالعملية المذكورة في نفسها،و لا يجوز أن يباشرها الأجنبي إن استلزمت النظر أو اللمس.
الفصل الثاني:عملية تغيير الجنس
سؤال(٤٠٢)إذا علم بالفحص أنه في الواقع ذكر مثلا و
إن كان الشكل شكلا أنثويا فهل يجوز في هذه الحالة إزالة عوارض الذكورة
مثلا و صيرورته أنثى خالصة باعتبار أنه ربي و هو صغير على أنه أنثى فإذا
غير إلى ذكر ربما أصابته بعض الأزمات النفسية،و تلافيا لذلك تزال عنه عوارض
الذكورة،أم لا يجوز ذلك؟
الخوئي:لا مانع من ذلك.
التبريزي:إذا لم يكن تغييرا للخلقة فلا بأس.
سؤال(٤٠٣)هل يجوز إجراء عملية جراحية لتبديل
الأعضاء التناسلية الداخلية و الخارجية بين الذكر و الأنثى؟و ان كان الجواب
منفيا،فما هو دليلكم الذي يرد على من يجيز ذلك من الفقهاء المعاصرين؟
باسمه تعالى لا يجوز تبديل الأعضاء التناسلية مطلقا إلاّ للخنثى المشكل، و اللّه العالم.
سؤال(٤٠٤)١-هناك عمليات تجري لتغيير الجنس من ذكر إلى أنثى و بالعكس، فهل تجوز هذه العملية؟
٢-و هل يعامل شرعا من حيث النظر و اللمس و الزواج و غيرها،بحسب الحالة الجديدة أم القديمة؟
باسمه تعالى العملية المزبورة غير جائزة شرعا،و لو تحققت في مورد