فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤ - أولا أحكام الحاجب من وصول الماء للبشرة
سؤال(١٠)الفالول
الذي يظهر أحيانا في اليد،و لأجل أن يقطع يشد أصله بخيط شدا قويا،حتى
ينفصل عن اليد،فما هي وظيفة المصلي حينئذ إذا أراد الصلاة؟
الخوئي:اذا امكنه رفع الخيط للوضوء و الغسل لزمه
ذلك فيما اذا توقف عليه إيصال الماء لموضع الخيط،و في حال كونه معذورا عن
رفعه،و لم يكن موضعه في محل المسح-كأطراف الاصابع -تعين عليه التيمم،و كذا
اذا كان في باطن الكف،و أما اذا كان في محل المسح فلا بد من الجمع بين
الوضوء و التيمم.
الفصل الخامس:أحكام متفرقة
أولا:أحكام الحاجب من وصول الماء للبشرة
١.حكم الوشم في الوضوء و الغسل
سؤال(١١)ما هو حكم وضع الوشم المتعارف عليه في
الدول الغربية على أجزاء الجسم،و أثره على غسل و وضوء المسلم،و ذلك بوخز
الإبرة و خروج الدم ممّا يتسبب بذلك و شما على الجسم لا يزول؟
باسمه تعالى الوشم تحت الجلد لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة في الوضوء و الغسل،و اللّه العالم.
٢.حكم الشعر المزروع في الوضوء و الغسل
سؤال(١٢)ما حكم الشعر المزروع على الرأس و الذي
ينمو و يسقط و يتجدد نموه في المسح عليه و غسله مع الأغسال،مع العلم أنه
يختلف عن الشعر الملصوق على الرأس بمواد لاصقة و الذي لا ينمو و لا يتجدد؟
باسمه تعالى لا بأس بالمسح عليه في الوضوء،و كذا يجب غسله مع