فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢ - الفصل الثالث وضوء الجبيرة
سؤال(٤)لو انفسخ عظم اليد أو الرجل،أو كاد أن ينفسخ،و وضعت عليه جبيرة، هل تلحق بالكسور في الغسل و الوضوء؟
الخوئي:نعم يلحق به مع جبيرته.
سؤال(٥)المكلف الذي شدت يده إلى رقبته على النحو
المعهود و ذلك لكسر فيها، إذا كانت وظيفته الوضوء فكيف يأتي به؟و إذا أراد
التيمم أو الاستنابة في التيمم فما هي كيفية ذلك؟و في صورة عدم وجود النائب
هل تكفي اليد الواحدة أم لا؟
الخوئي:اذا تمكن من الاتيان بالوضوء الجبيري بنفسه
أتى به، و إلاّ استناب على النحو المذكور في الرسالة،و إذا عجز عن الوضوء
تيمم بنفسه إن امكن،و إلاّ استناب على نحو ما ذكر في تيمم الشخص المعذور،و
إذا لم يتمكن من ذلك أيضا اكتفى باليد الواحدة.
سؤال(٦)شخص احترق مقدار من كلتا يديه،او احترق تمام وجهه على نحو لا يمكن مسحه باليد أو وضع خرقة عليه،فما هي وظيفته تجاه الصلاة؟
الخوئي:اذا تمكن من الوضوء الجبيري أتى به،و اذا
احتاج الى الغسل في هذه الحالة أيضا أتى بالغسل الجبيري،و في صورة عدم
تمكنه من استعمال الماء يأتي بالتيمم بأي نحو أمكن.
التبريزي:يعلق على جوابه قدس سره:و لو بغسل بعض المواضع التي يمكن غسلها من
الوجه و اليدين،و إذا تيمم كما ذكر فالأحوط وجوبا قضاء تلك الصلوات بعد
ذلك.
سؤال(٧)العملية الجراحية البلاستيكية،التي يمكن أن تمنع من الغسل أو الوضوء،ما هو حكمها؟
الخوئي:لا بد من رفع المانع للغسل و الوضوء إن أمكن،و إلاّ