فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٦ - *حكم الطبيب مع المضربين عن الطعام
الفراغ و
أن يجالسهم في أوقات تناول الشاي و الاستراحة و يحدث أن يقدم له كأس من
الماء أو شيء من المأكول قد لامسه الطبيب غير المسلم و كان الاجتناب عن
الكأس يولد حرجا،و كذا إذا نزل هذا الطبيب ضيفا في قرية على آخر هندوسي
لطبيعة المهنة فإذا قدم له شيئا لآداب الضيافة،فما حكم تناوله من حيث
النجاسة و الطهارة؟
و هل في مراعاة الضيافة و طبيعة المهنة و الصداقة له تأثير في طهارة الإناء أم لا؟ و ما ذا يجب عليه حتى لا يقع في عسر شرعي؟
باسمه تعالى لا بأس بتناول المأكول و المشروب إن
لم يعلم تنجسهما، و مع علمه بذلك فلا يجوز تناولهما إلاّ بعد تطهيرهما إذا
أمكن التطهير،و اللّه العالم.
سؤال(٣٥١)جراح يعمل داخل صالة العمليات و لا يوجد معه سوى طبيبة تخدير(أنثى)فهل تعتبر هذه الحالة من الخلوة المحرمة؟
علما أنّ صالة العمليات مغلقة تماما؟
باسمه تعالى إذا كان الباب مفتوحا بحيث يمكن الدخول إلى الغرفة و لو من أعضاء المستشفى فلا بأس.
*حكم الطبيب مع المضربين عن الطعام
سؤال(٣٥٢)هل من حق الطبيب تغذية الإنسان المضرب عن الطعام بصورة قسرية؟
و ذلك لإنقاذ حياته من الموت أم لا؟
باسمه تعالى نعم له تغذيته و لو بالقسر إذا توقف عليها إنقاذ حياته، و يجب إذا كان له نفس محترمة كالمسلم و المؤمن.