فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٠ - الفصل الثاني مراجعة المرأة للطبيب
المستشفى المعين فلا يجوز،أما الطبيب الرجل فلا يجوز له المباشرة مع عدم الانحصار و الضرورة.
سؤال(٣٣٩)هل يجوز للزوج أن يأخذ زوجته للولادة إلى مستشفى يحتمل فيه أن يكون المولد رجلا؟
و في حال أن هناك مستشفى آخر تكون المولدة فيه امرأة و لكن يجب دفع مبلغ من
المال مقابل عملية الولادة،و كان هذا المبلغ متوفرا لدى الزوج،فهل هناك
وجوب أخذ المرأة إلى المستشفى التي تكون المولدة امرأة؟
باسمه تعالى لا يجوز للمرأة أن تولد نفسها عند الطبيب الرجل،مع إمكان كون المولدة لها الطبيبة،و اللّه العالم.
سؤال(٣٤٠)بعض النساء و الفتيات المؤمنات يعانين من
تساقط شعورهن تساقطا غير طبيعي(مرض)،فهل يجوز لهن عرض أنفسهن على الطبيب
المختص بذلك مع العلم بأنه سيكشف على شعورهن للعلاج؟
الخوئي:إذا كان تحمل هذه الحالة حرجيا عليهن جاز لهن مراجعة الطبيب و كشف شعورهن أمامه،و اللّه العالم.
التبريزي:يضاف إلى جوابه قدس سره:و كذا إذا عد مرضا و كان خبرة الرجل أقوى من خبرة المرأة في العلاج،و اللّه العالم.
سؤال(٣٤١)قد تحتاج المرأة إلى علاج و لا توجد امرأة ماهرة تعالجها هل يجوز لها أن تتعالج عند رجل؟
باسمه تعالى لا بأس في الفرض،و اللّه العالم.
سؤال(٣٤٢)يدعي بعض المعالجين من الآثار النفسية أن هناك حالات نفسية يكون أثرها بارزا على ملامح الوجه و تعابيره،فهل يجوز للمرأة فتح وجهها