فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠١ - الفصل الثاني أحكام الموت الدماغي و الموت الطبي
سؤال(٣٢٠)في حالة إثبات وفاة المريض طبيا،فهل يجوز إغلاق أجهزة التنفس الصناعي التي توزع الأوكسجين في جثة المتوفى؟
باسمه تعالى الموت الطبي ليس ملاكا،و إنما المعتبر الموت العرفي،فلا يجوز التعجيل في إماتته،و اللّه العالم.
سؤال(٣٢١)إذا تواجد جهاز واحد للتنفس الصناعي و
استخدم لمريض لا يرجى شفاؤه و قد وصل إلى حالة الموت الدماغي،ثمّ احتاج
مريض آخر يرجى له الشفاء و البرء و كانت حياته متوقفة على استخدام جهاز
التنفس،فهل يجوز في هذه الحالة أن نأخذ الجهاز من الميت دماغيا إلى المريض
الآخر؟
باسمه تعالى يجوز نزع الجهاز تكليفا،و اللّه العالم.
سؤال(٣٢٢)هل يجب على أولياء الميت دماغيا دفع نفقات استمرار الحياة الباهظة و المضرة بالورثة؟
باسمه تعالى إذا أمر أولياء الميّت بوضع آلات
التنفس له فعليهم الاستمرار بدفع النفقات إلى أن يقضي اللّه أمره فيه،و أما
إذا وضعه الأطباء بدون طلبهم بل على ما هو قانون المستشفى من الوضع
فالمبلغ الذي أخذته المستشفى يستثنى من التركة إن لم يتبرع أحد منهم أو من
غيرهم بنفقات المستشفى،و اللّه العالم.