فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٨ - الفصل الثاني أحكام الموت الدماغي و الموت الطبي
الفصل الثاني:أحكام الموت الدماغي و الموت الطبي
سؤال(٣١١)إذا مات شخص دماغيا فإنه يكون ميئوسا من
حياته و لا يمكنه أن يستمر بهذه الحياة النباتية إلاّ بأجهزة الإنعاش،فهل
يجب وضعها عليه لاستمرار حياته؟
باسمه تعالى لا يجب وضعها،و اللّه العالم.
سؤال(٣١٢)و على فرض عدم الوجوب هل يجوز رفعها عنه بحيث إنه يموت بعد رفعها؟
باسمه تعالى لا يجوز رفعها،و اللّه العالم.
سؤال(٣١٣)و لو أمر فهل يترتب على ذلك شيء؟
باسمه تعالى يتعلق به التعزير،و اللّه العالم.
سؤال(٣١٤)إذا أصيب إنسان بمرض قاتل كالسرطان و
انتشر في جسده بحيث كانت الحياة عذابا له،و لم يجد العلاج الموجود له
نفعا،فإذا توقف قلبه عن العمل،هل للطبيب الأمر بعدم الابتداء بمحاولة
الإنقاذ و ترك المريض لرحمة ربه تعالى؟و على فرض أن الطبيب يعمل تحت أمر
طبيب آخر و أمره بعدم المحاولة فما هي وظيفته؟
الخوئي:إدامة الحياة لمن لحياته حرمة لازمة إلاّ أن يزاحمها ما هو أقدم و أهم.
التبريزي:إدامة الحياة في مثل هذا الفرض غير واجبة بالأدوية أو الآلات الممدة للتنفس،نعم لا يجوز التسريع بإماتته.
سؤال(٣١٥)ذكرنا لكم سابقا أنه لو توقف قلب المريض عن النبض و قام الأطباء