فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٢ - المقصد الخامس الاستنساخ
د-أخذ الخلايا من المرأة و ضمها للبويضة الموجب لإنتاج ولد مسانخ لامه تماما ليس بجائز،و اللّه العالم.
سؤال(٣٠٧)هل يجوز الاستنساخ في حد ذاته،و من يتبع المتولد من الاستنساخ و ما هي نسبته لكل من الصور التالية:
١-إذا أخذت الخلية من الزوج و البويضة المنزوعة النواة من الزوجة؟
٢-إذا أخذت الخلية من رجل أجنبي و زرعت في بويضة امرأة؟
٣-إذا أخذت الخلية من امرأة و البويضة من أخرى؟
٤-إذا أخذت الخلية و البويضة من نفس المرأة؟
٥-إذا أخذت الخلية من إنسان و زرعت في بويضة حيوان؟
و ما هو رأيكم في استنساخ الأجنّة ثم إتلافها بعد ١٤ يوما بغرض أخذ خلايا
الأعضاء منها ثم زرع تلك الخلايا في المختبر،بحيث تتحول إلى أعضاء كالقلب و
الكبد و الكلية،ثم زرعها للمحتاجين و المضطرين إليها؟
باسمه تعالى الاستنساخ غير جائز؛لأنه يوجب اختلاط
الأنساب بحيث يوجب اختلال النظام،و لا تترتب عليه أحكام البنوة و الأبوة و
الأخوة و كذلك النفقات و المواريث.و لا تجوز هذه العمليات، و إن اتفق-لا
سمح اللّه-و أن حملت منه فالولد أجنبي عن زوجها،إلاّ إذا كان كل من الزوجين
لقح أحدهما ببويضة أخرى، و كان الزوج المباشر لذلك فلا بأس به،و اللّه
العالم.
سؤال(٣٠٨)رجل عقيم لا ينجب،و تعالج في الخارج و في
عدة مشافي و لكن دون جدوى،هل يجوز استخدام الاستنساخ طلبا للولد،علما بأن
زوجته لها القدرة على الإنجاب،و الطريقة هي أن تأخذ خلايا من جسم الزوج و
وضعها في