فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٣ - الفصل الرابع اللولب
١.وضع اللولب للحرج
سؤال(٢٦٨)لو أنّ امرأة منعها الأطباء عن الإنجاب
بحكم أنّها إن أنجبت لن تلد سوى أطفالا معوقين،فهل يجوز في فرض السؤال أن
تستخدم المرأة اللولب مع استلزام تركيب اللولب كشف العورة على الطبيب؟
باسمه تعالى لا يجوز ذلك،و اللّه العالم.
سؤال(٢٦٩)ما هو الحكم الشرعي لاستخدام ما يعرف
باللولب كمانع للحمل حيث إنّ استخدامه يتطلب اللمس و النظر من قبل
الطبيبة،و هل يعد وجود مانع صحي لدى المرأة يتمثل في المرض طوال فترة الحمل
و كذلك إصابتها بنوع من المرض في العظام تزيد شدته مع الحمل و الرضاعة،فهل
يعد ذلك ضرورة للنظر و اللمس المحرمين؟
باسمه تعالى لا يتوقف المنع من الحمل على وضع
اللولب،نعم إذا كانت مريضة في رحمها و توقف العلاج على نظر الطبيبة و لمسها
إياها فلا بأس،و اللّه العالم.
٢.وضع اللولب للضرورة
سؤال(٢٧٠)هل يجوز استخدام اللولب للمرأة و التي
تعاني من مشكلة في الدم (الأنيميا المنجلية)لغرض منع الحمل خوفا على حياتها
و حياة جنينها؟و هل يجوز فحصها و وضع اللولب داخل الرحم من أخصائي أو
أخصائية من المسلمين أو النصارى؟
باسمه تعالى لا يجوز للمرأة كشف عورتها للطبيب،إلاّ في مقام العلاج في الرحم،و ليس المذكور في السؤال مرضا مسوغا،و اللّه العالم.