فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٧ - الفصل الثاني في ضمان أموال المريض
هذا و المفروض أنه في أصل سفرهما لم يكونا مختارين؟
الخوئي:في مفروض السؤال:قد
أتلف الولد مقدارا من مال والده بخيال أنه في مصلحته،و لكن لم تقع المصلحة
من غير تقصير من الولد فهو ضامن لما أتلفه،أما ما يتوقع من أجرة لنفسه و
زوجته من أبيه فتابع لحصول خدمة منهما له مع عدم قصدهما مجانية خدمتهما
فحينئذ يستحقان أجرة المثل لعملهما له.
التبريزي:إذا طلب الوالد من الولد و زوجته مصاحبتهما في السفر،مع علم
الوالد بأنه ليس لهما نفقة من حالهما،ففي هذا الفرض تكون مئونة سفرهما على
الوالد،و اذا كان الولد في معاملة ركوب الطائرة تسامح فيها فهو ضامن و إلاّ
فلا،و أما إذا لم يطلب الوالد منهما المصاحبة بل صاحب الوالد لأنه لا يمكن
تركه وحده،ففي هذه الصورة نفقتهما على أنفسهما،و إذا خدما الوالد بخدمة
لها مالية عرفا،و لم يقصدا المجانية فلهما أجرة المثل لخدمتها،و في هذا
الفرض يكون الولد ضامنا للمال الذي أتلفه في أجرة الطائرة سواء تسامح في
المعاملة أم لا.