الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٨ - ١٥ - الرشوة
٣- وقال عليه السلام:
(مِنْ أَكْل السُّحت: الرشوة في الحكم). [١]
٤- وقال الإمام علي عليه السلام:
(أيما والٍ إحتجب من حوائج الناس، إحتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخَذَ هدية كان غلولًا، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك). [٢]
الأحكام:
الرشوة، من المحرمات الكبيرة، وهي تحرم على الآخذ والمعطي، وتتحقق الرشوة في مجال القضاء، فهي: ما يدفعه الإنسان في المرافعات القضائية بهدف إحقاق الباطل وإبطال الحق.
وهنا مسائل قد ذكرنا بعضها في (المكاسب المحرمة)، في كتاب: (أحكام المعاملات) نعود ونؤكد عليها هنا:
١- من أبرز مصاديق الرشوة المحرمة ما يدفعه المتخاصم للقاضي لكي يحكم له بالباطل، وكذلك ما يدفعه لكي يحكم لمصلحته، أو ليُعلِّمه أساليب المرافعة في المحكمة بحيث يتغلب على خصمه.
آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، فقه القضاء و أحكام الشهادات - قم، چاپ: اول، ١٤٢٨.
فقه القضاء و أحكام الشهادات ؛ ص٦٨
ومن الرشوة أيضاً ما يدفعه الإنسان للمحامي لكي يترافع عنه لدى القضاء بهدف قلب الحق باطلًا، والباطل حقاً،
[١] المصدر، ص ١٦٣، ح ٧.
[٢] المصدر، ج ١٢، ابواب ما يُكتسب به، باب ٥، ح ١٠.