الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات)
(١)
1- فقه القضا
٧ ص
(٢)
تمهيد
٩ ص
(٣)
القضاء العادل في الكتاب والسنة
١٢ ص
(٤)
أولا الرسل والقضاء العادل
١٣ ص
(٥)
ثانيا رفض حكام الجور
١٤ ص
(٦)
ثالثا القضاء وتجنب الهوى
١٥ ص
(٧)
رابعا الإحتياط في إقامة العدل
١٦ ص
(٨)
خامسا العدالة في القصاص
١٧ ص
(٩)
سادسا طاعة الطواغيت ضلال
١٧ ص
(١٠)
1 - القضاء تعريفه وحكمه
١٩ ص
(١١)
1 - ما هو القضاء؟
٢١ ص
(١٢)
2 - القضاء واجب كفائي
٢١ ص
(١٣)
3 - قاضي الحكم وقاضي التحكيم
٢٢ ص
(١٤)
2 - من يتصدى للقضاء؟
٢٣ ص
(١٥)
3 - قضاة الجور
٢٦ ص
(١٦)
4 - شروط القاضي
٢٩ ص
(١٧)
5 - واجبات القاضي
٣٣ ص
(١٨)
6 - آداب القاضي المستحبات والمكروهات
٣٧ ص
(١٩)
7 - مراحل الدعوى
٤٠ ص
(٢٠)
الإقرار
٤٢ ص
(٢١)
الإنكار
٤٢ ص
(٢٢)
السكوت
٤٣ ص
(٢٣)
8 - إثبات الدعوى
٤٥ ص
(٢٤)
1 - البينة
٤٧ ص
(٢٥)
2 - شاهد ويمين
٤٩ ص
(٢٦)
3 - البينة واليمين
٤٩ ص
(٢٧)
9 - إعتراف المتهم
٥٠ ص
(٢٨)
10 - تقرير الخبير وعلم القاضي
٥٣ ص
(٢٩)
القاضي وتقرير الخبير
٥٣ ص
(٣٠)
علم القاضي
٥٤ ص
(٣١)
11 - المحاكمة الغيابية
٥٥ ص
(٣٢)
12 - تنفيذ الحكم والنقض
٥٧ ص
(٣٣)
13 - المحاماة أو الوكالة في المرافعة القضائية
٦٠ ص
(٣٤)
14 - أجرة القاضي
٦٥ ص
(٣٥)
15 - الرشوة
٦٧ ص
(٣٦)
16 - دعوى ضد القاضي
٧١ ص
(٣٧)
17 - المقاصة في الحقوق المالية
٧٣ ص
(٣٨)
18 - وجوب إصدار الحكم
٧٩ ص
(٣٩)
19 - إنشاء الحكم؟
٨٠ ص
(٤٠)
20 - أحكام الحلف في القضاء
٨٣ ص
(٤١)
21 - أحكام اليد
٨٦ ص
(٤٢)
22 - الإختلاف في العقود والإيقاعات
٩١ ص
(٤٣)
الشهادة في آيات الذكر الحكيم
٩٧ ص
(٤٤)
آيات الشهادة
١٠٠ ص
(٤٥)
الشهادة في السنة الشريفة
١٠٤ ص
(٤٦)
1 - شروط الشاهد
١٠٦ ص
(٤٧)
الأول - الكمال بالبلوغ والعقل
١٠٦ ص
(٤٨)
الثاني - الإيمان
١٠٩ ص
(٤٩)
الثالث - العدالة
١١١ ص
(٥٠)
الرابع والخامس - عدم التهمة، وطهارة المولد
١١٦ ص
(٥١)
2 - الشهادات المقبولة والمرفوضة
١١٩ ص
(٥٢)
3 - العلم والتطابق شرطان في الشهادة
١٢٢ ص
(٥٣)
العلم شرط أساسي في الشهادة
١٢٣ ص
(٥٤)
تطابق الشهادات
١٢٦ ص
(٥٥)
4 - هل يتغير الواقع بالشهادة؟
١٢٨ ص
(٥٦)
5 - ما يشترط فيه الإشهاد
١٣٢ ص
(٥٧)
6 - شهادة الفرع
١٣٦ ص
(٥٨)
7 - شهادة النساء
١٤٠ ص
(٥٩)
8 - التراجع عن الشهادة وشهادة الزور
١٤٤ ص

الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٩ - ٦ - شهادة الفرع

شاهدان، أو يشهد الشاهدان على شهادة كل واحد من شاهدي الاصل.

٤- إذا كان الموضوع يتطلب إثباته شهادة شاهدين، يجوز أن يشهد شاهدُ أصلٍ على الموضوع، فيكون هو الشاهد الأول، ثم يشهد هو مع شاهد فرع آخر على شهادة أصلٍ أخرى تكون الثانية.

٥- مع إمكانية حضور الشهود الأصليين للإدلاء بشهاداتهم أمام القاضي، ينبغي حضورهم ولاتُقبل الشهادات الفرعية إلا مع تعذّر حضور الأصليين لأسباب مقبولة.

٦- لاتُقبل شهادة الفرع من النساء في الامور التي لاتُقبل فيها شهادة النساء الأصلية، حتى ولو كانت شهادة المرأة الفرعية لإثبات شهادة الرجال.