الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٨ - ٦ - شهادة الفرع
وعيوب النساء الباطنية التي لايمكن للرجال الإطلاع عليها، أو الحقوق المالية مثل الغصب والعقود والقرض والدَّيْن، أو ما يتعلق بالعقوبات كالقصاص.
باء- في حقوق الله تعالى غير العقوبات الشرعية (الحدود والتعزيرات) مثل الخمس والزكاة والاوقاف والهلال وما شاكل.
جيم- فيما يرتبط بحق الناس من الحقوق المشتركة، ففي مثل السرقة- باعتباره من الحقوق المشتركة- يثبت بشهادة الفرع إعادة المال إلى صاحبه، ولكن لاتُقطع يد السارق- حتى ولو كانت كل الشروط مجتمعة بمجرد الشهادة على الشهادة.
٣- لاتُقبل شهادة الفرع في إجراء العقوبات الشرعية (الحدود والتعزيرات) إطلاقاً، بل المقبولُ فيها شهادة الأصل فقط، ويستوي في هذا الحكم ما كان حقاً خاصاً بالله كعقوبة الزنا واللواط مثلًا، أو كان حقاً مشتركاً بين الله سبحانه وبين الناس مثل السرقة، حيث لا أثر لشهادة الفرع هنا في قطع يد السارق بينما تؤثر في حق الناس حيث يُرد بسببها المال لصاحبه كما أشرنا.
٤- كل الأمور المشترطة في شهادة الأصل، تُشترط أيضاً في شهادة الفرع، كعدالة الشاهد، والتعدد، فلا تثبت شهادة الأصل إلا بشهادة شاهدين عادلين، فإذا كان الموضوع يتطلب شاهدي أصل فلابد أن يشهد على شهادة كل واحد منهما