الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات)
(١)
1- فقه القضا
٧ ص
(٢)
تمهيد
٩ ص
(٣)
القضاء العادل في الكتاب والسنة
١٢ ص
(٤)
أولا الرسل والقضاء العادل
١٣ ص
(٥)
ثانيا رفض حكام الجور
١٤ ص
(٦)
ثالثا القضاء وتجنب الهوى
١٥ ص
(٧)
رابعا الإحتياط في إقامة العدل
١٦ ص
(٨)
خامسا العدالة في القصاص
١٧ ص
(٩)
سادسا طاعة الطواغيت ضلال
١٧ ص
(١٠)
1 - القضاء تعريفه وحكمه
١٩ ص
(١١)
1 - ما هو القضاء؟
٢١ ص
(١٢)
2 - القضاء واجب كفائي
٢١ ص
(١٣)
3 - قاضي الحكم وقاضي التحكيم
٢٢ ص
(١٤)
2 - من يتصدى للقضاء؟
٢٣ ص
(١٥)
3 - قضاة الجور
٢٦ ص
(١٦)
4 - شروط القاضي
٢٩ ص
(١٧)
5 - واجبات القاضي
٣٣ ص
(١٨)
6 - آداب القاضي المستحبات والمكروهات
٣٧ ص
(١٩)
7 - مراحل الدعوى
٤٠ ص
(٢٠)
الإقرار
٤٢ ص
(٢١)
الإنكار
٤٢ ص
(٢٢)
السكوت
٤٣ ص
(٢٣)
8 - إثبات الدعوى
٤٥ ص
(٢٤)
1 - البينة
٤٧ ص
(٢٥)
2 - شاهد ويمين
٤٩ ص
(٢٦)
3 - البينة واليمين
٤٩ ص
(٢٧)
9 - إعتراف المتهم
٥٠ ص
(٢٨)
10 - تقرير الخبير وعلم القاضي
٥٣ ص
(٢٩)
القاضي وتقرير الخبير
٥٣ ص
(٣٠)
علم القاضي
٥٤ ص
(٣١)
11 - المحاكمة الغيابية
٥٥ ص
(٣٢)
12 - تنفيذ الحكم والنقض
٥٧ ص
(٣٣)
13 - المحاماة أو الوكالة في المرافعة القضائية
٦٠ ص
(٣٤)
14 - أجرة القاضي
٦٥ ص
(٣٥)
15 - الرشوة
٦٧ ص
(٣٦)
16 - دعوى ضد القاضي
٧١ ص
(٣٧)
17 - المقاصة في الحقوق المالية
٧٣ ص
(٣٨)
18 - وجوب إصدار الحكم
٧٩ ص
(٣٩)
19 - إنشاء الحكم؟
٨٠ ص
(٤٠)
20 - أحكام الحلف في القضاء
٨٣ ص
(٤١)
21 - أحكام اليد
٨٦ ص
(٤٢)
22 - الإختلاف في العقود والإيقاعات
٩١ ص
(٤٣)
الشهادة في آيات الذكر الحكيم
٩٧ ص
(٤٤)
آيات الشهادة
١٠٠ ص
(٤٥)
الشهادة في السنة الشريفة
١٠٤ ص
(٤٦)
1 - شروط الشاهد
١٠٦ ص
(٤٧)
الأول - الكمال بالبلوغ والعقل
١٠٦ ص
(٤٨)
الثاني - الإيمان
١٠٩ ص
(٤٩)
الثالث - العدالة
١١١ ص
(٥٠)
الرابع والخامس - عدم التهمة، وطهارة المولد
١١٦ ص
(٥١)
2 - الشهادات المقبولة والمرفوضة
١١٩ ص
(٥٢)
3 - العلم والتطابق شرطان في الشهادة
١٢٢ ص
(٥٣)
العلم شرط أساسي في الشهادة
١٢٣ ص
(٥٤)
تطابق الشهادات
١٢٦ ص
(٥٥)
4 - هل يتغير الواقع بالشهادة؟
١٢٨ ص
(٥٦)
5 - ما يشترط فيه الإشهاد
١٣٢ ص
(٥٧)
6 - شهادة الفرع
١٣٦ ص
(٥٨)
7 - شهادة النساء
١٤٠ ص
(٥٩)
8 - التراجع عن الشهادة وشهادة الزور
١٤٤ ص

الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٧ - ١٢ - تنفيذ الحكم والنقض

١٢- تنفيذ الحكم والنقض

السُنَّة الشريفة:

قال عمربن حنظلة: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دَيْن أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال عليه السلام: (مَن تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يُحكم له فإنما يأخذ سحتاً وإن كان حقاً ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمرالله أن يكفر به، قال الله تعالى: يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قلتُ: فكيف يصنعان؟ قال:

(ينظران مَنْ كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حَكَم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنما استخف بحكم الله وعلينا ردّ، والرّادُّ علينا الرّاد على الله، وهو على حد الشرك بالله). [١]


[١] وسائل الشيعة، ج ١٨، أبواب صفات القاضي، ص ٩٩، باب ١١، ح ١.