الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٧ - ١٢ - تنفيذ الحكم والنقض
١٢- تنفيذ الحكم والنقض
السُنَّة الشريفة:
قال عمربن حنظلة: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دَيْن أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال عليه السلام: (مَن تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يُحكم له فإنما يأخذ سحتاً وإن كان حقاً ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمرالله أن يكفر به، قال الله تعالى: يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قلتُ: فكيف يصنعان؟ قال:
(ينظران مَنْ كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حَكَم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنما استخف بحكم الله وعلينا ردّ، والرّادُّ علينا الرّاد على الله، وهو على حد الشرك بالله). [١]
[١] وسائل الشيعة، ج ١٨، أبواب صفات القاضي، ص ٩٩، باب ١١، ح ١.