الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٣ - ٥ - ما يشترط فيه الإشهاد
السُنَّة الشريفة:
١- جاء في الحديث عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: (وَ لَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ) قال: (قبل الشهادة)، وقوله: (وَ مَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قال:
(بعد الشهادة) [١].
٢- وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام قوله:
(إذا دُعيتَ إلى الشهادة فأجب) [٢].
٣- وروي عن الإمام أبي الحسن عليه السلام في قول الله عزوجل: وَ لَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) فقال:
(إذا دعاكَ الرجل لتشهد له على دَيْن أو حق لم ينبغِ لك أن تقاعس عنه) [٣].
٤- وروي عن الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام في حديث النص على الرضا عليه السلام أنه قال: (وإن سُئلتَ عن الشهادة فأدِّها، فإنّ الله يقول: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [٤] وقال: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ). [٥]- [٦]
[١] وسائل الشيعة، ج ١٨، أبواب الشهادات، باب ١، ص ٢٢٥، ح ١.
[٢] المصدر، ح ٣.
[٣] المصدر، ص ٢٢٦، ح ٧.
[٤] النساء، ٥٨
[٥] البقرة، ١٤٠
[٦] وسائل الشيعة، ج ١٨، أبواب الشهادات، باب ٢، ص ٢٢٨، ح ٥.