الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات)
(١)
1- فقه القضا
٧ ص
(٢)
تمهيد
٩ ص
(٣)
القضاء العادل في الكتاب والسنة
١٢ ص
(٤)
أولا الرسل والقضاء العادل
١٣ ص
(٥)
ثانيا رفض حكام الجور
١٤ ص
(٦)
ثالثا القضاء وتجنب الهوى
١٥ ص
(٧)
رابعا الإحتياط في إقامة العدل
١٦ ص
(٨)
خامسا العدالة في القصاص
١٧ ص
(٩)
سادسا طاعة الطواغيت ضلال
١٧ ص
(١٠)
1 - القضاء تعريفه وحكمه
١٩ ص
(١١)
1 - ما هو القضاء؟
٢١ ص
(١٢)
2 - القضاء واجب كفائي
٢١ ص
(١٣)
3 - قاضي الحكم وقاضي التحكيم
٢٢ ص
(١٤)
2 - من يتصدى للقضاء؟
٢٣ ص
(١٥)
3 - قضاة الجور
٢٦ ص
(١٦)
4 - شروط القاضي
٢٩ ص
(١٧)
5 - واجبات القاضي
٣٣ ص
(١٨)
6 - آداب القاضي المستحبات والمكروهات
٣٧ ص
(١٩)
7 - مراحل الدعوى
٤٠ ص
(٢٠)
الإقرار
٤٢ ص
(٢١)
الإنكار
٤٢ ص
(٢٢)
السكوت
٤٣ ص
(٢٣)
8 - إثبات الدعوى
٤٥ ص
(٢٤)
1 - البينة
٤٧ ص
(٢٥)
2 - شاهد ويمين
٤٩ ص
(٢٦)
3 - البينة واليمين
٤٩ ص
(٢٧)
9 - إعتراف المتهم
٥٠ ص
(٢٨)
10 - تقرير الخبير وعلم القاضي
٥٣ ص
(٢٩)
القاضي وتقرير الخبير
٥٣ ص
(٣٠)
علم القاضي
٥٤ ص
(٣١)
11 - المحاكمة الغيابية
٥٥ ص
(٣٢)
12 - تنفيذ الحكم والنقض
٥٧ ص
(٣٣)
13 - المحاماة أو الوكالة في المرافعة القضائية
٦٠ ص
(٣٤)
14 - أجرة القاضي
٦٥ ص
(٣٥)
15 - الرشوة
٦٧ ص
(٣٦)
16 - دعوى ضد القاضي
٧١ ص
(٣٧)
17 - المقاصة في الحقوق المالية
٧٣ ص
(٣٨)
18 - وجوب إصدار الحكم
٧٩ ص
(٣٩)
19 - إنشاء الحكم؟
٨٠ ص
(٤٠)
20 - أحكام الحلف في القضاء
٨٣ ص
(٤١)
21 - أحكام اليد
٨٦ ص
(٤٢)
22 - الإختلاف في العقود والإيقاعات
٩١ ص
(٤٣)
الشهادة في آيات الذكر الحكيم
٩٧ ص
(٤٤)
آيات الشهادة
١٠٠ ص
(٤٥)
الشهادة في السنة الشريفة
١٠٤ ص
(٤٦)
1 - شروط الشاهد
١٠٦ ص
(٤٧)
الأول - الكمال بالبلوغ والعقل
١٠٦ ص
(٤٨)
الثاني - الإيمان
١٠٩ ص
(٤٩)
الثالث - العدالة
١١١ ص
(٥٠)
الرابع والخامس - عدم التهمة، وطهارة المولد
١١٦ ص
(٥١)
2 - الشهادات المقبولة والمرفوضة
١١٩ ص
(٥٢)
3 - العلم والتطابق شرطان في الشهادة
١٢٢ ص
(٥٣)
العلم شرط أساسي في الشهادة
١٢٣ ص
(٥٤)
تطابق الشهادات
١٢٦ ص
(٥٥)
4 - هل يتغير الواقع بالشهادة؟
١٢٨ ص
(٥٦)
5 - ما يشترط فيه الإشهاد
١٣٢ ص
(٥٧)
6 - شهادة الفرع
١٣٦ ص
(٥٨)
7 - شهادة النساء
١٤٠ ص
(٥٩)
8 - التراجع عن الشهادة وشهادة الزور
١٤٤ ص

الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨١ - ١٩ - إنشاء الحكم؟

٢- وروى زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:

(إحتفظوا بكتبكم، فإنكم سوف تحتاجون إليها). [١]

٣- وروي موثّقاً أن أميرالمؤمنين عليه السلام كان يحبس الرجل إذا إلتوى على غرمائه، ثم يأمر فيقسّم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسِّمه بينهم. [٢]

الأحكام:

١- الحكم هو: إلزام مَنْ ثبتت بحقه الدعوى بشيء، سواء كان مالًا، أو كان من العقود والعهود والمواثيق (كالبيع، والنكاح، والوقف، والطلاق وما شابه) أو إثبات حق في الواقع الخارجي (كالحكم بأن الشيء المختَلَف فيه هو لفلان) أو في الذمة (كإثبات دَيْن على أحد).

٢- لايتوقف إصدار الحكم على عبارة خاصة أو لفظ معين، بل تكفي كل عبارة تدل عند العرف على المقصود مثل: قضيتُ بكذا، أو حكمتُ بكذا، أو غيرهما.

٣- يجب على القاضي كتابة الحكم وكل حيثياته المتعلقة به كإقرار المدعى عليه والادلة الأخرى، إذا طلب المدعي ذلك وكان إحقاق الحق يتوقف عليه، أما في غير هذه الحالة فلا تجب الكتابة.


[١] المصدر، ح ٧.

[٢] جواهر الكلام، ج ١٤ (كتاب القضاء) ص ٩٧ عن: وسائل الشيعة، الباب ٦ من كتاب الحجر، ح ١.