الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤١ - ٧ - شهادة النساء
٣- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله:
(تجوز شهادة النساء فيما لايستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهن في النكاح، ولاتجوز في الطلاق، ولا في الدم، وتجوز في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولاتجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة، ولاتجوز شهادتهن في الرَّجم) [١].
٤- قال عبدالله بن سنان: سمعتُ أباعبدالله عليه السلام يقول:
(لاتجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ...) [٢].
٥- قال منصوربن حازم: إن أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال:
(إذا شهد لطالب الحق إمرأتان ويمينه فهو جائز) [٣].
الأحكام:
١- تُعدّ البيّنة أحد أهم طرق إثبات الدعوى في المرافعات القضائية- وقد أشرنا إلى بعض أحكامها في باب القضاء-.
٢- الأصل في البيّنة هو شهادة رجلين عادلين، وقد تقوم إمرأتان عادلتان مكان شاهد واحد- كما في بعض الموارد- فتتكون البيّنة من شهادة رجل واحد وامرأتين، أو من أربع
[١] المصدر، باب ٢٤، ص ٢٥٩، ح ٥.
[٢] المصدر، ص ٢٦٠، ح ١٠.
[٣] المصدر، كتاب القضاء، أبواب كيفية الدعوى، باب ١٥، ص ١٩٧، ح ١.