الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٠ - ٧ - شهادة النساء
٧- شهادة النساء
القرآن الكريم:
قال الله سبحانه في آية الدَّيْن: .. وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ..) (البقرة، ٢٨٢)
السُنَّة الشريفة:
١- روى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سُئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال: (تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي عليه السلام يقول: لا اجيزها في الطلاق.) قلتُ: [هل] تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدَّيْن؟ قال: (نعم). وسألته عن شهادة القابلة في الولادة، قال: (تجوز شهادة الواحدة) وقال:
(تجوز شهادة النساء في المنفوس، والعذرة) [١].
٢- وروى الحلبي أيضاً عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء في الرَّجم، فقال:
(إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرَّجم) [٢].
[١] وسائل الشيعة، ج ١٨، أبواب الشهادات، باب ٢٤، ص ٢٥٨، ح ٢.
[٢] المصدر، ح ٣.