الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٢ - ٩ - إعتراف المتهم
والإكراه أوالتعذيب النفسي أو الجسدي يكون باطلًا ولايجوز الإستناد إليه في محاكمة المتهم.
٢- أن يكون الإقرار جازما وقطعياً، فإذا اعترف بشيء متردداً لايؤخذ بإقراره.
٣- الإقرار الصحيح هو ما يكون بحق الشخص نفسه، أما الإقرار ضد الآخرين فلا يُعتبرإقراراً شرعاً ولايؤخذ به أمام المحاكم الإسلامية.
٤- الإقرار إما أن يكون أمام القاضي فيأخذ به إن كان جامعاً للشرائط، وإما أن يكون في مراحل التحقيق التي تسبق جلسة المحكمة، وفي هذه الحالة فإن الإقرار لايكون شرعياً إلا إذا كرره المتهم بكامل حريته أمام القاضي، أو ثبت ذلك بالبيِّنة الشرعية وهي شهادة شخصين عادلين.
٥- إذا أنكر المتهم ما نُسب إليه من الإعترافات في مراحل التحقيق، فإن القاضي لا يأخذ بها.
٦- إذا كان الإقرار يرتبط بحق من حقوق الناس (كما لو كان المتهم يقر بملكية بعض الأموال التي هي تحت يده لشخص آخر) لايجوز للقاضي منعه عن الإقرار، أما إذا كان الإقرار يرتبط بحق من حقوق الله (كالإقرار في الجرائم والمعاصي التي ليس فيها عدواناً مباشراً على الناس) فللقاضي أن يثني المتهم عن الإقرار إذا رأى مصلحة في ذلك.