الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٤ - ١٣ - المحاماة أو الوكالة في المرافعة القضائية
جيم: بأن يدعي المحامي الوكالة عن المتخاصم ويُثبت ذلك بالبيِّنة الشرعية.
دال: وإذا إدعى الوكالة من دون أن تكون له بيِّنة، وأحضر خصماً لموكِّله أمام القاضي، فإن أنكر الخصم وكالة المحامي للطرف الآخر للدعوى فإن القاضي لايستمع للمحامي، أما إذا صدَّقه الخصم فإن القاضي ينظر في القضية فإن كانت النتيجة لمصلحة الموكِّل، فلا كلام، أما إذا جاءَت نتيجة المرافعة ضد مصلحة الطرف الآخر الذي يدعي المحامي وكالته، فإن المدعي على حجته فإذا أنكر أنه وكَّل المحامي كانت دعواه على حالها وبطلت المرافعة من الأأساس.
١١- وكالة المحامي تتحدد بحدودها المصرَّح بها في عقد الوكالة وليست مطلقة، فإذا أراد الموكِّل من المحامي أن يتصل بالشخص الفلاني ليستوفي منه حقه المالي الذي يطالبه، فراجعه المحامي ولكن الغريم أنكر ذلك أو رفض تسديد ديونه، فلا يحق للمحامي أن يرفع القضية للقضاء ويخاصم الغريم إلا إذا وكَّله الدائن في ذلك أيضاً. وهكذا في سائر الموارد المشابهة.