الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٢ - ٧ - شهادة النساء
نساء إذا قيل بقبول شهادتهن منفردات كما هو الحال في بعض الموارد التي سنشير إليها إن شاء الله-.
٣- هناك ثلاثة موارد يحتاج إثباتها إلى شهادة أكثر من رجلين، وهي:
ألف: الزنا، حيث لايثبت إلا بشهادة أربعة رجال، أو ثلاثة رجال وامرأتين. أما لو شهد على الواقعة رجلان وأربعة نساء فلا تثبت به عقوبة الرجم وإنما الجَلد فقط.
باء: اللواط، هو الآخر لايثبت إلا بأربعة رجال عدول، ولايثبت بشهادة النساء لامنفردات ولا مع الرجال.
جيم: المساحقة، قالوا: لاتثبت إلا بأربعة رجال كاللواط، ولعله يُكتفى فيها بشهادة النساء منفردات لأنه مما لايجوز للرجال النظر فيه.
٤- تُقبل شهادة النساء لوحدهن (أي من دون حاجة إلى الرجال) في إثبات أو نفي عيوب النساء الباطنية فيما يتعلق بالنكاح، حيث تثبت بشهادة أربع نسوة عادلات، وهكذا الحال في كل أمر يرتبط بالمرأة مما لايمكن للرجال الإطّلاع عليه كالولادة.
٥- تُقبل شهادة النساء مع الرجل في أصل النكاح وفي كل ما يرتبط به.
٦- هناك مجموعة من الأمور لاتثبت إلا بشهادة رجلين عدلين، ولاتُقبل فيها شهادة النساء لامنفردات ولا مع الرجال. منها: أصل الطلاق، وأصل الخلع و المبارَأة، والقذف، والقطع