الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٣ - ١٣ - المحاماة أو الوكالة في المرافعة القضائية
لأنه بعد الإقرار ضد مصلحة الموكِّل يكون قد جعل نفسه في موقف الدفاع ظلماً عن موكِّله.
٨- لايحق للمحامي أن يقوم بأي تصرف يضر بمصلحة الموكِّل إلا إذا كان وكيلًا مفوضاً في ذلك العمل أيضاً، مثلًا: إذا كان المحامي وكيلًا عن الذي يدعي مطالبة الخصم بمبلغ معين، فلا يحق للمحامي أن يصالح المتخاصم على نصف المبلغ بإزاء إنهاء المرافعة، أو أن يبرئ ذمة الطرف المقابل لكي يُنهي القضية.
٩- يجوز للمتخاصم أن يوكِّل عن نفسه محامياً واحداً، أو أكثر، وفي حالة التعدد فإن صرَّح في التوكيل باستقلال كل واحد منهما أو عدم الإستقلال، عملا وفق تصريح الموكِّل، وإن لم يصرِّح بالإستقلال لايحق لأي منهما الإستقلال في المرافعة عنه، بل يشكلان هيئة دفاع ويتشاوران وينظمان فيما بينهما طريقة الدفاع عنه ويقوم كل واحد بمسؤوليته حسب المتفق عليه.
١٠- كيف تثبت وكالة المحامي أمام القاضي أو المحكمة؟
الجواب:
ألف: بأن يكون المتخاصم قد وكَّل المحامي بحضور القاضي أو أمام المحكمة، أو أمام أية جهة رسمية مقبولة لدى القضاء.
باء: بأن يحمل المحامي وكالة خطية مصدَّقة رسمياً بما لايدع مجالًا للشك والترديد.