الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٧ - ٢١ - أحكام اليد
٣- وروي عن الإمام علي عليه السلام في رجل أقر عند موته لفلان وفلان، لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال، فقال علي عليه السلام:
(أيّهما أقام البيِّنة فله المال، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان). [١]
٤- وروى رفاعة النحّاس عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
(إذا طلّق الرجل إمرأته وفي بيتها متاع، فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قُسِّمَ بينهما). [٢]
٥- وروي عنه عليه السلام أيضاً:
(إذا طَلَّق الرجل المرأة فادَّعت أنّ المتاع لها وادّعى الرجل أنّ المتاع له، كان له ما للرجال، ولها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قُسِّم بينهما). [٣]
٦- وجاء في كتاب (دعائم الاسلام) عن الامام الصادق عليه السلام في الرجل والمرأة يتداعيان متاع البيت، فقال عليه السلام:
(إن كانت لواحد منهما بينة فهو أحق به من الذي لابينة له، وإن لم يكن بينهما بينة تحالفا، فأيّهما حلف ونكل صاحبه عن اليمين فهو أحق به، فإن حلفا جميعاً أو نكلا، كان للرجل ما للرجل مما يُعرف به، وللمرأة ما للنساء، والوارث يقوم مقام الميت منهما في ذلك). [٤]
[١] وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الوصايا، باب ٢٥، ص ٤٠٠، ح ١.
[٢] المصدر، ج ١٧، كتاب الفرائض والمواريث، باب ٨، من ابواب ميراث الازواج، ص ٥٢٥، ح ٤.
[٣] تهذيب الأحكام، ج ٦، ص ٢٩٥، ح ٢٥.
[٤] مستدرك وسائل الشيعة، كتاب الفرائض والمواريث، باب ٥ من أبواب ميراث الأزواج، ح ١.