الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٣ - الثالث - العدالة
إلى الصّلاة لكي يُعرف من يُصلّي ممّن لايُصلّي، ومن يحفظ مواقيت الصّلاة ممّن يُضيِّع، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح، لأنَّ من لايصلّي لاصلاح له بين المسلمين ...). [١]
٤- روي عن الإمام الرضا عن آبائه المعصومين، عن علي أميرالمؤمنين عليهم السلام أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
(مَنْ عامَلَ الناس فلم يظلمهم، وحدَّثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروّته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوّته، وحرمت غيبته). [٢]
٥- روي عن الإمام الباقر عليه السلام قوله:
(تُقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنَّ مستورات من أهل البيوتات، معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم). [٣]
٦- قال القاسم بن سليمان: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيُجلدُ حدّاً ثم يتوب ولايُعلم منه إلّا خير، أتجوز شهادته؟ قال عليه السلام:
(نعم .. [إلى أن قال:] كان أبي يقول: إذا تاب ولم يُعلم منه إلّا خير، جازت شهادته). [٤]
[١] المصدر، ص ٢٨٨، باب ٤١، ح ١.
[٢] المصدر، ص ٢٩٣، باب ٤١، ح ١٥.
[٣] المصدر، ص ٢٩٤، باب ٤١، ح ٢٠.
[٤] المصدر، باب ٣٦، ص ٢٨٢، ح ٢.