الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٣ - ٢٠ - أحكام الحلف في القضاء
٢٠- أحكام الحلف في القضاء
السُنَّة الشريفة:
١- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
(لاتحلفوا إلا بالله). [١]
٢- وقال الإمام محمد الباقر عليه السلام: (إن لله عزوجل أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلّا به). [٢]
٣- وقال الإمام الصادق عليه السلام:
(لايحلف الرجل إلّا على علمه). [٣]
٤- قال الإمام الصادق عليه السلام: أتى رجل أميرالمؤمنين عليه السلام برجل فقال: هذا قذفني، ولم تكن له بيِّنة، فقال: يا أميرالمؤمنين إستحلفه فقال عليه السلام:
(لايمين في حد) [٤].
وقال عليه السلام أيضاً في حديث آخر:
(لايُستحلف صاحب الحد). [٥]
[١] سنن البيهقي، ج ١٠، ص ٢٩، و: مستدرك وسائل الشيعة، كتاب الأيْمان، باب ٢٤، ح ٦.
[٢] وسائل الشيعة، ج ١٦، كتاب الايمان، باب ٣٠، ص ١٦٠، ح ٣.
[٣] المصدر، باب ٢٢، ص ١٥٠، ح ٣.
[٤] المصدر، ج ١٨، كتاب الحدود والتعزيرات، ابواب مقدمات الحدود، باب ٢٤، ص ٣٣٥، ح ١.
[٥] المصدر، ح ٢.