الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٤ - ١٧ - المقاصة في الحقوق المالية
صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قِبَلَهُ، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به ذلك الرجل؟ قال:
(نعم، ولكن لهذا كلام. يقول: اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني، وإني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولاظلماً). [١]
٣- روى إسحاق ابن إبراهيم أنّ موسى بن عبدالملك كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل دفع إليه رجل مالًا ليصرفه في بعض وجوه البر، فلم يمكنه صرف المال في الوجه الذي أمره به، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال، فسأل: هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه؟ فكتب:
(إقبض مالك مما في يدك). [٢]
٤- قال جميل بن درّاج: سألت أباعبدالله الإمام الصادق عليه السلام، عن الرجل يكون له على الرجل الدَّيْن فيجحده، فيظفر من ماله بقدر الذي جحده، أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال:
(نعم). [٣]
٥- روي عن عبدالله بن وضّاح أنه قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم، فقدّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمتُ أنه حلف يميناً فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردتُ أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها، فكتبتُ إلى أبي
[١] المصدر، ص ٢٠٣، ح ٥.
[٢] المصدر، ص ٢٠٤، ح ٨.
[٣] المصدر، ص ٢٠٥، ح ١٠.