الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٠ - ٢ - الشهادات المقبولة والمرفوضة
٥- جاء عن الإمام الصادق عليه السلام:
(قال أميرالمؤمنين عليه السلام: (إن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا، مالم ينسوها. وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم) [١].
الأحكام:
١- تُقبل شهادة الزوج والزوجة لمصلحة أو ضد الطرف الآخر، إلا إذا كانت هناك تهمة فَتُعتبر الضميمة.
٢- تُقبل شهادة الأقرباء لمصلحة أو ضد بعضهم البعض، مثل شهادة الأخ لأخيه أو على أخيه، وكذلك شهادة الأب على إبنه أو لإبنه، وشهادة الإبن لمصلحة والده.
٣- أما شهادة الإبن ضد أبيه فالمشهور بين الفقهاء، عدم قبولها.
٤- شهادات الأصدقاء على بعضهم البعض أو لمصلحة بعضهم البعض مقبولة.
٥- إذا تاب الفاسق، فهل نتعامل معه مباشرة بعد التوبة كما نتعامل مع العادل؟ قال بعض الفقهاء: لاتترتب على توبة الفاسق آثار العدالة بعد التوبة مباشرة، بل بعدما تحصل فيه ملكة العدالة، ولكن قد يُقال بكفاية معرفة صدق التوبة، والله العالم.
[١] المصدر، باب ٣٩، ص ٢٨٦، ح ٨.