الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٩ - سنن الرضاع
٣- وجاء في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام:"
لا تسترضع الصبي المجوسية، وتسترضع اليهودية والنصرانية، ولا يشربن الخمر، يمنعن من ذلك" [١].
٤- وقال الامام الصادق عليه السلام:"
رضاع اليهودية والنصرانية خير من رضاع الناصبية" [٢].
٥- وقال أمير المؤمنين عليه السلام:"
أنظروا من يرضع أولادكم، فان الولد يشب عليه" [٣].
٦- وقال رسول الله صلى الله عليه وآله:"
لاتسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء فإن اللبن يعدي" [٤].
٧- وكان الامام علي عليه السلام يقول:"
تخيَّروا للرضاع كما تتخيرون للنكاح، فإن الرضاع يغير الطباع" [٥].
٨- وقال الامام الباقر عليه السلام:"
إسترضع لولدك بلبن الحسان، وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدي" [٦].
٩- وروي عن فضل ابي العباس أنه سأل الامام الصادق عليه السلام:
الرجل أحق بولده أم المرأة؟ قال: لا، بل الرجل، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا ارضع إبني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به" [٧].
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٥،، ص ١٨٥، الباب ٧٦، ح ١.
[٢] - المصدر، ص ١٨٧، الباب ٧٧، ح ١.
[٣] - المصدر، ص ١٨٨، الباب ٧٨، ح ١.
[٤] - المصدر، ح ٤.
[٥] - المصدر، ح ٦.
[٦] - المصدر، ص ١٨٩، الباب ٧٩، ح ١.
[٧] - المصدر، ص ١٩١، الباب ٨١، ح ٣.